تلخيص أدلة الأحكام من خلال الكتاب "غاية السول الى علم الأصول 1


Ilustrasi.
بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم: ٍٍسوكماهادي الإندونيسي

  مبحث الأدلة الشرعية

المطلب الأول: الكتاب

هذا ابتداء التكلم على الأصول الأدلة الشرعية  التي  هي الأصول : الكتاب, أي القران والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع من علماء العصر والقياس هذه أصول. هذه أصول الفقه الأربعة المتفق عليها. واختلف في أصول تأتي منها الإستحسان, وهو اعتقاد الشيء حسنا والإستصلاح , وشرع من قبلنا ونحوها على مايأتي بيانه.   

        والأصل: الكتاب (وهو: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه, وهو القرأن, لأن الله الأحكام كلها من الله وهو كلامه.
والسنة مخبرة عن حكم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم, هو الواسطة بيننا وبين ربنا, يخبرنا بأحكامه ولا يحكم بشيء من ذات نفسه.
والإجماع مستند إليهما, أي: إلى الكتاب والسنة, لإنه لا إجماع إلا عن دليل.
والقياس مسنبط منهما لا من السنة فقط بل من الكتاب والسنة.  
الكتلب تعريفه فهو: كلام الله المتكلم به في المقدم بحرف وصوت النبي صلى الله عليه وسلم, نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام, للإعجاز بسورة منه لقوله عز وجل (فأتوا بسورة من مثله...) [1]

وفي بعض أية إعجاز, ذكره القاضي وغيره. وقيل لا, ذكره في التمهيد وقاله الحنفية. ومالم يتواتر فليس بقرأن, لقضاء العاداة بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة.

والقراءات السبع متواترة, والمراد: فيما صح ليس من قبيل اللأداء. وما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو: ماخلف: مصحف عثمان. نحو ( فصيام ثلاثة أيام متتبعات) ففي الصلاة به روايتان عن أحمد الصحيح عند أصحابه لا تصح, وقال أبو العباس تقي الدين بن تيمية: قال أئمة السلف: أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لامجموعها.

وفي القران: المحكم, وفيه أقوال, انه المتضح المعني والمتشابه وهو ما يقابله لقوله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايات محكمات هن أم الكتاب واخر متشبهات).
ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بالا أصل , وفي تفسيره بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى, والأصح عند أصحابه: لا يجوز.


المطلب الثاني : مطلب السنة.

والسنة أي: تعريفها, ولها معنيان:
        فهي لغة, الطريق ومنه قوله عز وجل: (سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا).
وهي من شرعا: مانقل عن الرسول عليه السلام قولا, كقوله "من مس ذكره فليتوضأ".

مطلب الخبر.
        وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه, اختاره القاضي وغيره, وناقشه ابن عقيل. والأصح أنه يحد. وهو: ما يدخله الصدق والكتاب.
مطلب خبر الواحد هو: ما عادا التواتر, ذكره الشيخ في الروضة وغيره. 
وقيل: إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا, ذكره الأمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم ذكره الإسفرائيني, وأنه يفيد العلم نظرا والتواتر ضرورة.

لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة أو يعضده دليل أخر, وهو باطل, والفرق بين الرواية والشهادة ظاهر.

ويشترط للراوي شروط:
أحدها: العقل بالإجماع, فلا يقبل خبر مجنون.
والثاني: البلوغ عند الجمهور, فلا خبر صبحي,. وعن أحمد رحمه الله تقبل شهادة المميز فخرجت هنا, لأنا إذا قبلناه فى الشهادة ففي الخبر أولى.

والثالث: الإسلام بالإجماع, فلا يقبل خبر كفر لاتهامه في الدين, ولو تحمله في كفره وأداءه بعد الإسلام قبل.
والرابع: العدالة فلا يقبل خبر فاسق, وهي: اي: العدالة: محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة, ويحققها ترك الكبائر من الذنوب, وهو ما فيها حد في الدنيا أو وعيد فى الإخرة.

ولرواية الصحابة ألفاظ: أعلاها: سمعت النبي صلىالله عليه وحدثني, وأخبرني, وأنباني, وشافهني, لأن ذالك كله يدل على سماعه منه.  ثم, أي: بعد هذه الألفاظ: قال رسول الله فإنه يحمل على سماعه منه عند الأكثر, وقيل: لا يحمل على السماع, اختاره أبو الخطاب وابن الباقلاني وغيرهما.

مطلب الخبر.
        وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول الله صصلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء.
        وغير الصحابي من التابعين ومن بعدهم إلى زمننا لكيفية روايته مراتب: أعلاها: قراءة الشيخ عليه فى معرض إخباره ليروي عنه. فإن كان وحده فيقول: سمعت فلانا, وقال فلان, وحدثني فلان, وأخبرني فلان. وإن كان معه غيره قال: حدثنا وأخبرنا. وألا, أي: وان لم يقصد إخباره ليروي عنه قال: حدث فلان, وأخبر فلان, وقال فلان, وسمعته ويحدث.  وله إذا سمع مع غيره قوله: حدثني, وأخبرني. واذا سمع وحده قول: حدثنا, وأخبرنا, في الأصح.


المطلب الثالث : الإجماع

        الإجماع تعريفه, فله معنيان, معني فى اللغة ومعني فى الشرع, فمعناه لغة: العزم والإتفاق.
ومعناه شرعا: اتفاق مجتهدي العصر من الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, على أمر ديني, وبالإجماع قال الأكثر, وقال أحمد : من أدعى الإجماع فهو كذاب, وقال كذاب, وقال: ماينبغي لأحد أن يدعي الإجماع.
        قال القاضىي: ظاهره منع صحة الإجماع, وإنما هو على سبيل الورع لمن ليس معه معرفة, قال أبو الخطاب وغيره.
        وقال ابن عقيل: ورعا, لأنه لا يحيط بالخلاف علما في الغالب، وقد أدعى حمد الإجماع. وهو، أي: الإحماع حجة قاطعة عند الإكثر.ولا يختص الإجماع بالصحابة, بل إججماع كل عصر حجة, اختاره الكثرو وقيل عنه لا. والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة, اختاره الأكثر. فأن نشأ التابعي بعد اجماعهم فهو مبني على انقراض العصرو وتابعي, التابعي مع التابعي كالتابعي مع الصحابة, ذكره القاضي وغيره. وإجماع أهل المدينة ليست بحجة عندنا, خلافا لمالك. وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس باجماع.
        ويصح التمسك بالإجماع فيما لاتتوقف صحة الإجماع عليه كوجوب العبادات, وفي الدنيوية كالأراء في الحروب، خلاف اختار جماعة أنه حجة، وبعضهم ليست بحجة.
        ويثبت الإجماع بنقل الواحد علىالأصح, اختاره الأكثر, كالسنة اذ هي أصله. والقول الثاني: لا يثبت, لأن خبر الواحد ظني فلا يثبت قطعا. ومنكر الإجماع الظني لا يكفر عند أصحابنا وغيرهم.  وفي منكر الإجماع القطعي، خلاف, اختار جماعة: يكفر, واختار أخرون: لا فيسفق حينئذ. وقيل: يكفر بنحو العبادات الخمس.

مطلب النسخ:
        والنسخ أي: تعريفه, ولع معنيان: معني فى اللغة, ومعني في الشرع:
وهو لغة: الرفع والنقل, ومنه نسخ الكتاب, ويقال, نسخ الظل الشمس.
       
وشرعا: رفع الحكم, احتراز من الذوات الثابت بخطاب، أي شرع متقدم بخطاب متراخ عنه, قاله الشيخ وغيره.
وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا, ووقوعه شرعا, لقوله عز وجل: ( ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها". خالف أكثر اليهود في الجواز وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع, وسماه تخصيصا, فقيل: خالف, وخلافه إذن لفظي.  
        ولا على الله البداء, وهو تجدد العلم عند عامة العلماء, وكفرت الرافضة بقولهم بجوازه, وقد أشار إلى ذالك الرازي في تفسيره وهو أمر مستنكر.
        وبيان الغاية المجهولة – كقوله تعالى : "حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" – هل هي نسخ أم لا,,,,؟ فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم.
        ويجوزهم النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذكر الوقت وابن عقيل إجماعا, وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم, خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة.
        ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور به, لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم, وجوزه الأمدي لعدم المراعاة الحكم فى أفعاله.
        ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد نحو صوموا أبدا عند الجمهور., وفي نسخ الأخبار خلاف منعه الأكثر وجوزه قوم وذالك فى مطلق الأخبار, فلو أخبر بقيام زيد ثم أخبر قيامه فليس ذالك بنسخ على الأول, لأنه يفضي إلى الكذب, وعلى جوازه نسخ, لإحتمال تغيره.
        وقيل ان جاز تغيره جازز نسخه وإلا فلا.
        ولو قيد الخبر بالأبد لم يجز, اختاره الأكثر. زقيل: بلى, اختاره الأمدي وغيره.
        ويجوزه النسخ إلى غير بدل, اختاره المجهوره كنسخير  تحريم ادخال لحوم الأضاحي, وتحريم أكل من نام قبل أن ينظر الى الليلة القابلة. خلافا لقوم واحتملوا بقوله عز وجل : " نأت بخير منها أو مثلها".
        ويجوز النسخ بأثقل كنسخ عاشوراء رمضان, وبأجف كنسخ عدم الفرار من عشرة الأمثال بالمثلين.
        ويجوز نسخ كل من الكتاب وتواتر السنة, وأحادها بمثله: نسخ الكتاب بالكتاب كما قدمنا.  
أم نسخ القران بخبر متواتر فجائز عقلا, اختاره القاضي. ويجوزه شرعا. ولا يجوز نسخه بخبر الأحاد شرعا, اختاره الأكثر.               
        ولا يجوزه نسخ المتواتر بأخبار الأحاد, اختاره الأكثر, وجوزه داود وغيره, وهو قياس قول القاضي ابن عقيل.
        والإجماع والقياس لا ينسخان, ولا ينسخ بهما, اختاره الجمهور. وذكر الشيخ في كتاب الروضة أن ما ثبت بالقياس ان نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به, والا فلا ينسخ ولا ينسخ به.

مطلب الفحوى:
        والفحوى، وهو مفهوم الموافقة, ينسخ وينسخ به, لأنه حجة خلافا لبعض الشافعية في أنه لا ينسخ ولا ينسخ به.
        واذا نسخ نطق مفهوم الموافقة, فلا ينسخ مفهومه كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب.          
        واذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عندنا أصحابنا والشافعية لأنه تبعه له, خلافا لبعضهم.
        ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا, ذكره بعض أصحابنا ومذهب الأكثر. ولا يثبت حكمه قبل علمه بالعزل, وفرق اصحابنا بينهما.
        والعبادات المستقلة كالصلاة والحج ليست نسخا, وروي عن بعضهم: صلاة سادسة نسخ. ونسخ جزء العبادة كنسخ ركعة من الصلاة مثلا, أو شرطها كنسخ استقبال القبلة مثلا ليس نسخا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية.



مطلب الأمر:
        الأمر, أي: تعريفه وهو استدعاء ايجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه, هذا هو المختار عند أصحابنا, فاستدعاء إيجاد الفعل بالقول نحو: (أقيموا الصلاة), وما قام مقامه، نحو الكتابة والإشارة, ونحو ذالك.

وترد صيغة أفعل لمعان:
أحدها: الوجوب، نحو قوله تعالى عز وجل : (وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة) .
والثاني: الندب, نحو قوله تعالى عز وجل : (فكاتبوهم).
والثالث: الإرشاد: وأشهدوا إذا تبايعتم). وقوله أيضا ( وأشهدوا ذوي عدل منكم).
والرابع: الإباحة: (فاصطادوا ) وقوله تعالى أيضا (فانتشروا).
والخامس: التهديد : (اعملوا ما شئتم).
والسادس: الإمتنان: (وكلوا مما رزقكم الله )
والسابع: الإكرام: (ادخلوا بسلام أمين).
والثامن : التسخير: (كونوا قردة خاسئين)
والتاسع: التعجيز: (فأتوا من  مثله)
والعاشر: الإهانة: (ذو إنك أنت انت العزيز الكريم).
واحادي عشر : التسوية: (فاصبروا أولا تصبروا)
والثاني عشر: الدعاء: اللهم اغفرلى، اللهم ارحمني.
والثالث عشر: التمني:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى       بصبح وما الإصباح فيك بأمثال.

والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند الأكثر. ولا ينحصر إلى الندب الا بقرينة.
ومقتضى الأمر حصول الإجراء بفعل المأمور به من النأمور إذا أتى بجميع مصححاته, والا لم يكن مجزيا.
والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم, ولا يخرج احد, لشمول الأمر لكل فرد, ولا ينفرد أحد منهم بعدم الوجوب الا بدليل، أو يكون الخطاب الوارد لا يعم حيئذ يكون فرض كفاية.

مطلب النهي مقابل الأمر:
        النهي، وهو مقابل الأمر، أي: ضده. فما قيل فيه,, أي: في الأمر من شيء فمثله هنا. فالنهي: استدعاء الترك بالقول أو ماقام مقامه.
        وصيغة "لا تفعل" وا احتملت تحقيرا  لقوله تعالى: (لا تمدن عينيك). أو بيان العاقبة (ولا تحسبن الله غافلا).
ويختص به, أي: النهي مسألتان:
إحداهما/ مسألة الأولى, إطلاق النهي عن الشيء لعينه, كالنهي عن بيع الملاقيح, يقتضي فساد المنهي عنه شرعا عند الأكثر.
وكذا النهي عن الشيء لوصفه, كصوم يوم النهر, وبيع درهم بدرهمين, يقتضي فساده عند أصحابنا والشافعية.
        المسألة الثانية: النهي يقتضى الفور والدوام عند الأكثر, خلافا لقوم, منهم: ابن الباقلاني, وصاحب المحصول, فان قال: لا تفعل هاذا مرة، اقتضى الكف/مرة, فأذا ترك مرة سقط النهي, ذكره القاضي. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك. والله أعلم.

المطلب العام:
        العام, أي: تعريفه, هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله, هذا هو المختار عند أصحابنا. والخاص بخلافه, وهو اللفظ الدال على أجزاء الماهية.
وينقسم اللفظ إلى: مالا أعم منه, كالشء, ويسمي العام المطلق. والى مالا أخص منه كزيد. والمراد كل الأعلام التيى تدل على فرد. وإلى بينهما كالموجود. فان لفظة "شيء" تدل على الموجود والمعدوم لفظة.
        وصيغته-أي:العموم-أسماء الشروط والإستفهام كـ : من " فمن يعقل ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا), "وما" فيما لا يعقل.  و"متى" للزمان (متى نصر الله).
        والعام بعد التخصيص حقيقة عند القاضي وابن عقيل وغيرهما. وقيل مجاز, اختاره أبو طالب وغيره. والعام بعد التخصيص بمبين حجة، اختاره الأكثر. وقيل ليس بحجة, اختاره بعض أصحابنا.       
        والعام المستقبل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال, العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند أحمد وأصحابه والحنفية. وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر, فلا تخص بالإجتهاد. ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، ذكره أصحابنا وغيرهم. والحقيقة والمجاز من لفظ واحد.





 سورة البقرة 23[1]


سوكماهادي الإندونيسي
طالب الما ستر
فقه النوازل المعاصرة
كلية الأداب والعلوم الإنسانية
مراكش- المملكة المغربيىة




Share on Google Plus

About wisatamaroko

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :

Posting Komentar